للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه ملكه أي نخله الذي أوصى به بهذه الوصية تسمى (سكرية الجمعة) إضافة إلى أسرة الجمعة وسماها بعضهم لدهر قبل عهدنا بالتصغير سكيكرة.

ثم أوضح ذلك بقوله: إن ذلك من ثلثه.

واستأنف قائلًا، وعمارته عشيره أي عشيرها في ضحايا لنفسه.

و(العمارة) شرحناها في أكثر من مكان، وهي التي يأخذها الفلاح الذي لا يملك النخل، مقابل عمله فيه.

فالموصي هنا وهو خريف الضحيان ذكر أن عشير عمارته في ضحايا لنفسه، وكل هذا من التمر كما هو واضح بأنه للمائة وزنة من التمر التي سبق ذكرها.

وفصَّل، فقال: ولوالدي خمسين وزنة في ضحايا مع ما حصل لهم من مواثن القويع، والقويع هو الخب المعروف باسمه حتى الآن.

و(المواثن): البقع والنخيل غير المزدهرة، أو قال: إنها بقايا النخل القديم، وكل ذلك المقصود منه أنه يتصدق به حسبما ذكر وينصرف ثوابه للمذكورين ومنهم والده.

ثم أوصى من ثلثه المذكور بأربع حجج: اثنتان له نفسه، أي ثوابهما له واثنتان ثوابهما لوالديه كل واحد منهما واحدة.

وحدد ثمن الحجة، أو لنقل تكاليف من يقوم بها بأنها خمسة عشر ريالًا للحجة الواحدة.

وهذا رخص عجيب إذ يشمل أجرة الركوب إلى مكة المكرمة ذهابًا وإيابًا مع ما يتبع ذلك من تكاليف أخرى.