اشترط عبد الوهاب هذا أن أصل ذلك المقطر هو نصفه أي لابد من أن يكون للوقف من النخل هذا نصف ثمرته والنصف الآخر لمن يقوم على الفلاحة.
وقد يقال: كيف يشترط ذلك وربما لا يجد من يقبل منه أن يفلح ذلك النخل بنصف ثمرته؟
والجواب: أن الفلاح الذي يفلح النخل كله يفلحه بما يريد مما يتفق عليه مع أصحابه، وقد يكون ذلك بربع الثمرة، أو حتى ثمنها وهو نصف الربع، إلَّا أن مثل هذا المقطر السبيل لابد من أن يكون أصله هو نصف ثمرته.
وقال البائع الواقف: وكل على ميراثه الأنثى والذكر، فكأنه ذكر شيئًا كان في ضامره أن يذكره قبل هذا ولكن الكاتب لم يفعل كان يقول: إن هذا المقطر سبيل على أولاده (كل على ميراثه) والمراد ميراثه ما يستحقه من الإرث من هذا المقطر فيما لو كان مالًا يورث، ولم يكن وقفا، مع ملاحظة أنه يريد بكل على ميراثه أي كل شخص من أولاده يعطى من غلة هذا المقطر وليس من رأسه لأن رأسه موقوف كما هو ظاهر.
ثم عاد إلى ذكر بعض النخلات في الملك الذي هو حائط النخل، فقال: والمكتومتين - تثنية مكتومية اللي (اللتين) على الزى بعلو المقطر أي في أعلى المقطر واحدة شمال مسقمات.
والمراد بالمسقمات التي لا يؤخذ من تمرها الفلاح العامل على النخل كله شيء، ويكون هذا شرطا على من يفلح النخل بعد ذلك.
وذكر مصرف هاتين النخلتين المسقمات وهذا اللفظ ذكرته في (معجم الألفاظ العامية) بأنهما والمراد ثمرتهما له بأضحية الدوام له ولوالديه ولم يذكر اسم والديه.
وذكر الكاتب عبارة مألوفة عند الكتبة وطلبة العلم في وقته وهي قوله: وذلك على صحة من عقل البائع والمشتري وأبدانهما.