للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم فصل الباقي من مائة الوزنة التي وصى بها في النخل الذي في الحمر الذي كان وهبه لابنه عبد العزيز، فقال: وأربعة وثمانين وزنة منهن أربعين وزنة لإمام مسجد الجامع في بريدة وأيضًا في ملك خضير بالحمر ثلاثين وزنة تمر وهن صبرة بالملك قادمات، والمراد بالصبرة الأجره لسنوات طويلة قادمات، وكان الناس يجعلون صبرة البيوت بالريالات وصبرة النخيل بالتمر أو بالقمح.

وطبيعي أن الصبرة المذكورة التي هي ثلاثون وزنة تمر هي لغيره مطلوب دفعها لذلك جعلها فيما استثناه مما وهب لابنه عبد العزيز.

ثم ذكر أنه يوصي أيضًا بنخلتين بالملك المذكور، والملك هو مجموعة النخيل وهن أي هما شقراء ومكتومية معروفات أصلهن نصفهن.

عبارة أصلهن نصفهن يصعب على الجيل الجديد من القراء فهمها، فالأصل هو الذي يكون لمالك النخل، وهو بخلاف العمارة التي تكون للفلاح الذي يقوم عليه إذا كان الفلاح فيه ليس بمالكه.

والأصل في الأغلب يكون الربع وما حوله، ولكن إذا شرط بائع النخل أو صاحبه الذي يريد أن يعطيه للفلاح أن نخلة أو أكثر يكون أصلها أي ثمرتها التي تعطي لمالكها الأول في النصف ووافق الفلاح على ذلك ثبت النصف.

بل إن بعض حيطان النخل تكون النخلة فيه أو النخلتان طلايع بمعنى أن كل ثمرتها لصاحب الملك، وليس للفلاح منه شيء، وسبق لنا شاهدًا على ذلك وربما يأتي شواهد له أيضًا.

ثم قال: من ذلك أي من نصف ثمرة النخلتين المذكورتين عشرون وزنة للصوام في مسجد الحمر، ومعنى للصوام أنها تقدم للصائمين الذي يحضرون وقت الفطور في شهر رمضان في مسجد الحمر فيفطرون من الصوم على ذلك التمر.