للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا شرط يأخذ به النابهون من الموصين بأن يذكروا أو لنقل: إنهم يشترطون حقهم في تغيير وصيتهم ما داموا أحياء، إذا أرادوا ذلك.

ثم عين الوصي على تنفيذ الوصية، فقال: والوكيل المذكور، وربما كان صحة العبارة، و (الوكيل على المذكور) عبد العزيز السليمان العجاجي، ومن بعده إذا أرشدوا عيال العيال، يريد أحفاده فكل على ميراثه.

ولم أفهم هذا حق الفهم، إلا أن يكون يريد أن أخاه عبد العزيز بن سليمان العجاجي وصيًا على أحفاده ما لم يبلغوا الرشد، فإذا أرشدوا أي بلغوا الرشد فكل واحد يقوم بأمر نفسه حسب ميراثه فهذا محتمل.

ثم عاد إلى اللمسات الإنسانية الإسلامية، فقال: والدَّيْن الذي بالدفاتر الذي ما به رهن، ولا خلف ذرية يريد أن المدين له لم يخلِّف ذرية صالحة يمكن أن يوفوا دينه فهو صدقة.

وهذا عام ثم يخصص مدينًا له وهو سليمان بن محيميد فذكر أن ملكه يعني نخله الذي اشتراه منه في (هملان الحمر) إن صار من ذريته أحد يرغب فيه فهو له في مشتراي منه.

وهذه إقالة من البيع له بتنازل منه.

ثم تفضل أيضًا فقال: وعلى المذكور باقي دين غير الذي اشترينا به أربعمائة ريال وألفين وزنة تمر، التمر وثلاثمائة ريال صدقة بمعنى أنه تنازل عنها لابن محيميد.

ولم يكتف بهذه المنة، بل قال، والغريس الذي أنا اشتريت منه مانحه ثمره مدة حياته وهذه هبة عظيمة، وإن كنا لا نعرف حجم ذلك الغريس وهو النخل المغروس حديثًا فلا ندري عن عدده، ولا عن مقدار ثمره، ولكنه مهم بدليل أنه