وأيضًا في صيبته من واسط وهو فيد ابن صقيه وفيد العيسى، ومعنى فيد: ملك، ويريد الذي كان قبل أن يملكه ملكًا لابن صقيه والعيسى فيهن عشر وزان (تمر) الجميع على نظر الوكيل، وهو الوصي.
ثم قال: والتمر الذي ما ذكرنا له سنع يريد ما أوضحنا مصرفه إنْ احتاج أحد من الذرية، ذكر أو أنثى فهو أحق فيه، وإلا على أبواب البر.
ثم وصل إلى ذكر نقطة إنسانية حساسة حين قال:
وأيضًا أوصى بالعبيد: سرور وحسينه وهما اسمان كانا شائعين للمماليك الأرقاء، قال: ما أشرفت عليهم بخلل في حياتي فأنا مجري عتقهم بعد موتي، ومعنى ذلك أنهما يظلان في العبودية حتى وفاته ولكنه أوصى لهما إذا عتقا بعد وفاته بالحوش الشرقي يسكنونه، وينزع من رأس التركة عشرة أريل للذكر منهما وهو سرور وخمسة أريل للأنثى منهما وهي حسينة.
وهذا لا يمكن تنفيذه من رأس المال إذا كان بعد موته إلَّا إذا أجاز ورثته ذلك لأن كل ما يوصي به الإنسان بعد موته يكون من ثلثه لأن رأس المال ملك للورثة إلَّا ما أوصى به الميت من ثلث ماله أو ربعه أو خمسه.
وأوصى أيضًا لهذين المملوكين حسبما يظهر من كلامه بأربع وأربعين وزنة تمر لمدة ثلاث سنين، ومعنى ذلك أن يصرف لهما التمر ثلاث مرات، لأنه يوصي من ثمرة النخل، وليس من مخزون التمر.
ثم ذكر شيئًا قريبًا من ذلك فيما يختص بالتمر وهو خمسون وزنة تفيض أي تعطى لزوجته حصة المهنا وبخمسين وزنة تفيض أي تعطى لابنته طرفة، وكلتاهما تفرقانه على المستحقين للنفع من الأقارب، إلّا إذا كان الأقارب غير محتاجين فيفرق ذلك التمر الذي مجموعه مائة وزنة على الفقراء من غيرهم.
ثم قال: وجميع ما ذكرت في ها الوصية لي فيه التغيير ما دمت على الحياة.