ومما يسترعي الانتباه في هذه الوصية عدا تاريخها الواقع في ربيع الأول عام ١٢٥٤ هـ قوله:
بأن ثلث ما وراه على (ماضي) وذكوره الخارج منه، وربما كانت (الخارجين) منه، وذلك يساوي التعبير المشهور (أولاده لصلبه) ولم يصف (ماضي) هذا بأنه ابنه اعتمادًا على ما يعتقده بأن ذلك معروف للجميع.
ثم فصَّل فقال: في كل سنة ضحيتين ضحية لنفسه وضحية لوالده مروان وعَلْيَا، وعليا هي والدته، وقد أحسن الناسخ الشيخ عبد الرحمن بن عويد حين ضبط اسم عَلْيَا بالشكل، ونحن نعرف أن اسم عليا للمرأة ليس شائعًا عند المتأخرين، ولكنه كان شائعًا عند المتقدمين ومن ذلك اسم (عَلْيَا وأبا زيد) من أبطال قصة بني هلال، قال:
وكذلك حجة لأبيه مروان يذكر أنه حاج لأمه، يريد أنه قد حج لأمه فبقي أن تكون لوالده حجة مثلها.
والحجة كانت معروفة وواضحة في أذهان الجميع في الزمن القريب السالف، ولكن الجيل الجديد من القراء صارت تحتاج عنده إلى تعريف.
وهي أن يحج أحد الأشخاص بأجرة لشخص آخر بأن ينوي من دفعت إليه الأجرة أن يكون ثواب تلك الحجة لمن نويت له، وليس عمن يقوم بها، فهي كالنيابة في الحج عن آخر.
ثم قال: وأيضًا يوصي بعشرين وزنة فطور في رمضان في كل سنة تقربًا إلى الله.
والمراد من ذلك أن يخصص هذا المبلغ من التمر وهو عشرون وزنة يساوي ذلك ثلاثين كيلو قرام من التمر ليفطر به الصائمون في رمضان،