للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في محل آخر من هذا الكتاب بأنها ربع القرش الذي هو ثلث الريال الفرانسي، وإذا يكون الريال الفرانسي فيه اثنا عشر ربعًا، وليس المراد بالربع هنا نصف النصف، بل عملة نحاسية كانت معروفة عندهم.

ثم ذكر الشهود وهم محمد العثمان الرميان وضبيب المحمد، إلى جانب شهادة كاتبه.