مال الموصي في أيام الجمع والخميس في رمضان من كل عام.
قال: وقربة تظهر ستة أشهر أو خمسة، وذلك أن أيام الحر التي يحتاج فيها الناس لشرب الماء حاجة شديدة هي أيام الحر التي تتراوح ما بين خمسة أشهر إلى ستة.
والمراد بالقربة كما شرحتها سابقًا المملؤة بالماء تروي أي تملأ ليلًا، وتعلق في مكان لا يمنع من أراد أن يشرب منها من ذلك.
قال: وأشرك والديه بالضحية والعشيات والقربة كما أشرك جدته طرفة السليمان، ولم يذكر اسم أسرتها يريد أنها شريكة في ثواب ما ذكر.
قال: وما فضل عن المذكور في أبواب البر ولا أدري الآن مقدار ما تركه من المال، فإن كان عقارًا فإن حدسه يكون قد أصاب لأن الأضحية وعشيات رمضان والقربة لا تستغرق كثيرًا من المال، ولكنه أكد ذلك بشيء يدل على فقهه وهو أنه قال: إن رأى الوكيل باب بر أولى من الأضحية والعشيات فيصرفه إليه.
وقال أيضًا في لفتة واضحة: والمحتاج من ذريته أو والدته فيأكلون ويكتسون - أي يشترون ثيابًا يلبسونها - ولا حرج، الوكيل على ذلك أمه، وبعدها أخوه عبد العزيز بن عبد الله وجعل خاله عثمان نظيرًا على الوكيل وهو أمه وهو أخوها.
قال: والوكيل على عياله عمهم عبد العزيز آل عبد الله.
وقد شهد على هذه الوصية عثمان بن خضير الصالح - وهو خاله، وإبراهيم بن محمد بن عمر (بن سليم) وهو ابن الكاتب العلامة الشيخ محمد بن عمر بن سليم.