للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأختي عايشة فهي سبيل له - لها - ولذريته - لذريتها - ووكيلي على ها الثلث المذكور أخوي عبد الله ينفذه على ما ذكرت ويفعل به فيما يشاء، فإلى أرشدوا العيال أي إذا بلغ العيال وهم أولاده سن الرشد فيفيض عبد الله على الصالح منهم الوكالة.

يفيض بمعنى يعطي ويسلم الصالح من عياله أي ينقل الوصاية على هذا الثلث إليه.

والشاهدان على هذه الوصية هما محمد الصالح البييبي وعبد الله بن شومر وكلاهما من أسرة معروفة، وعبد الله بن شومر هو إمام مسجد تقدم ذكره في حرف الشين.

ومن دراسة هذه الوصية المكتوبة بخط محمد آل مهيد تبين أنها مختصرة وأن في الوصية الأخرى أشياء كثيرة لم تذكر فيها، ولذا رأيت أنّه يتعين إيراد صورة الوصية التي كتبها الشيخ القاضي إبراهيم بن جاسر بخطه لأنها مبسوطة وواضحة.

وهذا نصها: