للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الريالات التسعة التي قد يعتبر بعض المعاصرين الذين لا يعرفون الأمور أنها قليلة وهي قيمة بعير جيد بل هو جمل، كما جاء في الوثيقة أن غصن اشترط على عبد الله المحمد بن ربيش أنه إن باع ذلك الجمل قبل حلول الدراهم فهو يعطيهن غصن.

وذلك أمر طبيعي لأن الجمل مرهون لغصن ولا يستطيع صاحبه أن يبيعه إلا بعد أن يطلق الراهن وهو هنا غصن الناصر رهنه عن الجمل.

ولكن الأمر الغريب أن غصن اشترط أنه ما يطرش على الجمل يمين أو يسار، ومعنى يطرش: يسافر، ولا يطلع من بريدة إلا برخصة من غصن، ويريد بالذي لا يطلع من بريدة ذلك الجمل وهذا أمر مفهوم لأن الجمل المرهون إذا كان راهنة في بريدة وسافر به صاحبه إلى حائل مثلًا - فضلًا عما هو أبعد منها وباعه فإن راهن الجمل لا يعرف بذلك، وإذا عرف لم يستطع أن يستعيد جمله إلا بسفر ونفقات.

ثم هذا الشرط المعتاد بل الجيد وهو أن غصن ذكر أن ابن ربيش أن احتاج غصن أن يشغل عنده وطبيعي أن ذلك الشغل يكون معه الجمل فإن أجرة عمله تكون من أصل الدراهم أي يحسمها من قيمة ذلك الجمل.

وأما الرهن فإنه ما ذكرناه ولكنه أكده بقوله: وأرهنه بذلك أي ابن ربيش جعل الرهن لغصن ذلك الجمل الأملح الأكوخ وهو الأعور الدارج عليه من غصن، والأملح: الأسمر اللون، وقد أشهد على هذه الوثيقة اثنين أحدهما عبد الكريم بن سعيد والثاني من أسرة (الربيش) وهو محمد العبد الله بن ربيش إلى جانب شهادة كاتب الوثيقة وهو الكاتب المشهور في وقته علي العبد العزيز بن سالم وهو من أسرة السالم التي منها الدائن غصن الناصر (ابن سالم) حرر يوم ست وعشرين من شعبان عام ١٢٨٠ هـ.