قال: وثلاثين للقهوة التي يتناولها الصوام مع تمر الفطور.
كما أوصى أيضًا بصاع ودك لسراج مسجد ابن سيف، والودك في القديم بمثابة الغاز للسراج الآن.
ثم ذكر شيئًا مهمًا يدل على فقهه وهو قوله: وباقي الريع في أعمال البر في كساء (كسوة) عاري أو إطعام جايع أو عابر سبيل على نظر الوكيل أي الوصي على تنفيذ هذه الوصية.
ثم ذكر شيئًا مهمًا وهو أن البيوت التي أوقفها أجاز للمحتاج من ذريته من ذكر أو أنثى أن يسكن فيها ولا حرج.
وذكر أن الأثل لحاجة البيوت وللمساجد، ويريد بذلك خشب الأثل أن تسقف به البيوت التي أوقفها وتسقف منها المساجد أيضًا.
ثم جعل النظر على هذه الوقف واسعًا فقال: والوكيل على الوقفية ابني محمد وأخيه سليمان وأخيهم عبد الرحمن، إن كانوا صالحين، فهو لم يعين واحدًا منهم بمفرده، وإنما اشترط صلاحهم يعني أهليتهم لتنفيذ هذه الوصية بالمعرفة والأمانة.
وأتى من ذلك بعبارة تدل على فقهه وهي عبارة احتياطية فقال: وإلَّا يكون الأصلح منهم.
يريد أنهم إذا لم يكونوا صالحين فإن النظر للأصلح منهم، أي الذي يكون أكثر صلاحية لذلك.
وفي الختام ذكر لمسة إنسانية حول جارية مملوكة له أسماها (العبده) ويراد المملوكة السوداء بأنها تعطى من مال وقفه عشرة أريل ويرخص لها، وقال: إلا إن اشتهت الخدمة وإلَّا ما عليها أكراه ولا بيع. انتهى.