للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زرعها من ريع بمعنى دخل، ومعنى هذا بمفهوم الحال أنه إذا قل ريعها بمعنى دخلها فإنه يعطى للأقرب دون غيره الأبعد قرابة، إذا كان لا يكفي إلَّا للأول، ويعطى أيضًا للأحوج بمعنى الأكثر حاجة دون غيره الأقل حاجة.

ثم قال: فإن تساووا في الفاقة والقرب قدِّر بينهم أي قدر الوصي الذي أسماه الوكيل على تنفيذ هذه الوصية كل بحسبه بما يراه الوكيل بنظره، وما فضل منه عما ذكر يجعل منه للصوام كل سنة ستة أريل يشتري بها تمر يجعل نصفه في مسجد حويلان للصائم فيه، ونصفه في مسجد بريدة الجامع للصائم فيه، والمراد بالصائم في العبارتين الصائمين وليس صائمًا مفردًا ثم قال: وما فضل من ذلك من الثلث يجعله الوكيل في حجج لعبدالرحمن.

والحجج: جمع حجة إلى بيت الله الحرام، وقوله لعبد الرحمن يعني بنفسه، أي بنفس الوكيل: يحج بنفسه، أو يستنيب غيره من الورثة، أو غيرهم من الأجانب من يصلح.

والوكيل على جميع ذلك وتدبيره والنظر فيه ابنه عبد الله وهو الوكيل على ذلك ما دام حيًّا.

ثم قال: ولبناته الأربع خوات إبراهيم ستين ريال تنزع من رأس ماله، أي تؤخذ من رأس ماله قبل القسمة، لأجل أن الذكور - من أبنائه جايهم .... والمراد أن أبناءه من الذكور كان قد أعطاهم من ماله دون الإناث وهن البنات المذكورات، ولذلك قال: وهن إبراء للذمة وتحريًا للعدل ينزعن من الثلث وهن من رأس التركة، والبنات الأربع ستين الريال لهن على خمسة عشر هالسنين المذكورة.

ثم قال: والتفق اللي شري عبد الله والتفق هي البندق التي يرمي بها

يشري معها سيف بعشرة أريل يصيرن لإبراهيم - يعني ابنه إبراهيم - وهن كذلك من رأس التركة.