ولكن المذكور في هذه المغارسة هو أن لعبد العزيز الرواف ثلث الغراس وهو النخل الذي غرسه ولمحمد الناصر ثلثاه، وربما كان ذلك راجعًا إلى أن المغارسة هي في أرض مجاورة لملك لمحمد الناصر بمعنى نخل له، وأنه ربما كان في ذلك تسهيل على مهمة الغرس.
وشرط المغارسة أن يغرس عبد العزيز مائتي فرخ من فراخ النخل وهي الصغيرة منه وأن ما مات قبل القسمة، فإن عبد العزيز يغرس بديلًا عنه.
وقد كتبوا شروطًا بينهم تعتبر في ذلك الزمان مهمة، ولكنها الآن ليست بذات أهمية، مثل نقل الدمال وإنما المهم ما جاء في الوثيقة من قولها: فإن بغي يتملك عبد العزيز ويشتهي الظهره - أي فسخ عقد المغارسة هذه - فلا لعبد العزيز تبعات يبيه (يبيها) - من محمد.
والوثيقة مكتوبة بخط سليمان بن سيف في شهر صفر مبتدأ سنة خمسين بعد المائتين والألف والمقصود بكون شهر صفر مبتدأ السنة أنه في القسم الأول من السنة، وإلا فإن مبتدأ السنة هو محرم كما هو معروف.
والشهود عليها هم صالح بن سيف وعبد الكريم النغيمشي ومحمد بن جميعة وفهد آل بطي فهم أربعة والعادة أن يكتفي بشاهد واحد مع الكاتب.