أما بعد فقد حضر عندنا أهل البيع والشراء في الإبل والغنم وغيرها من المجلوبات، وقد كان يصدر منهم معاملات مخالفة للشرع، وقد نهيناهم عن ذلك وخوفناهم عقوبة الخالق، وأدب ولي الأمر فمن ذلك تلقى الركبان.
ومن ذلك النجش.
ومن ذلك مخادعة الجالب وإذا سام منه إنسان بقريب القيمة سام الثاني بنصف القيمة، قال: إن الأول كاذب من أجل المخادعة والمكر.
ومن ذلك إذا اجتمعوا عند الجالب تشاركوا فجعل بعضهم يأمر بالبيع وهو شريك ثم المشتري إذا باع عليه الجالب قال لشركائه الحاضرين فلان شريك وفلان شريك وهو غائب، وهذا أمر لا يصلح إلا باتفاق الشركاء حاضرين ورضاهم، وكذلك يدعي زيادة على سهمه ولا يثبت إلا برضاهم.
ومن ذلك مخادعة البائع بقولهم (حامل زامل) إيماءً له بالرضا بالعيب وهذا قول فاسد فلا يخدع به البائع، ومن ذلك السوم على سوم أخيه بعد الرضا من البائع فليس لأحد أن يسوم بعد ذلك.
ومن ذلك البيع على بيع أخيه إذا باع صاحب السلعة زاد عليه.
ومن ذلك بيع الحاضر للباد فلا يقصده الحاضر لبيع سلعته.
ومن ذلك مماطلة البائع بحقه، وظلمه حتى يضع من حقه، وهذا من المنكرات فإن رفعه لولي الأمر فما لحقه من الحق فهو على المماطل.
ومن ذلك الأيمان الكاذبة وكثرة الحلف.
ومن ذلك الكذب بقوله سيمت بكذا وكذا، وهو كاذب أو اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب.