وقال العماد ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: كان كثير التزوج، وكان لا يفارق أربع حرائر، وكان مطلاقًا، يقال إنه حصن سبعين امرأة، وذكروا أنه طلق امرأتين في يوم واحد.
وقد كان علي يقول لأهل الكوفة: لا تزوجوه فإنه مطلاق، فيقولون والله يا أمير المؤمنين لو خطب إلينا كل يوم لزوجناه منا من شاء ابتغاء في صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهـ.
والعلماء يعتبرون أقوال الصحابة وأفعالهم حجة وكانوا يرجعون إلى فعل الصحابة عند فقد النص من الكتاب والسنة ويقدمونه على القياس، واستدلوا على ذلك لأنهم أقرب إلى فهم روح الشريعة ومراميها، وأفعالهم أحق بالإتباع لعدالتهم ولأن الله أثنى عليهم ومدحهم وزكاهم، أهـ.
وجاء في كتاب (فقه السنة) ج ٢/ ص ٣٨ اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، وبعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة، أهـ.
وأئمة المذاهب الأربعة متفقون على ما ذهب إليه الصحابة والتابعون في حكم الزواج بنية الطلاق، وقد نقلت في كتابي (إيضاح حكم الزواج بنية الطلاق) أقوالهم وحججهم وتعليلاتهم، وكذلك علماء الاجتهاد أفتوا بصحة الزواج بنية الطلاق ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي هذا العصر سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله فهل تجوز مخالفة صفوة الأمة، وهل يستبيح عاقل لنفسه أن يجتهد بخلاف ما أجمعت عليه الأمة، جاء في الموسوعة الفقهية "جمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق المجتهدين من الأمة ولا عبرة باتفاق غيرهم مهما كان مقدار ثقافتهم" أهـ.