ثم قال قولًا سليمًا جامعًا وهو أن الباقي يصرف في أبواب البر من حج أو كسوة عريان، أو إطعام جائع، أو إغاثة ملهوف، ولم أر من يعبر بهذا التعبير إلا القليل.
وقالا: الأقرب مع الحاجة فالأقرب.
وعادا إلى ذكر أعمال البر فقال: ومن قربة ماء تروي أي تملأ بالماء في أوقات الحر بالمسجد أو غيره، وذلك ليشرب منها من يحتاج إلى شرب الماء في الحر، وقولهما في المسجد أو غيره يشيرون إلى ما عرفناه من أن بعض المحسنين يجعل القربة في سوق البيع والشراء لأن المحتاجين إلى الشرب منها يكونون أكثر.
وذكر أن ما ذكر لهما ولوالديهما والمراد أن ثواب ذلك في الآخرة يكون لهما ولوالديهما.
وقد ذكر الكاتب تاريخ كتابة الوصية وهو شهر صفر عام ١٣٠٩ هـ قبل ذكر شهادة الشاهد خلاف العادة وهذا لا بأس به وهو تجديد لطيف.
والشاهد: محمد الجار الله بن ربيش من أسرة الربيش الكبيرة المعروفة التي سبق ذكرها في حرف الراء.
ثم اتبعا ذلك بشيء لطيف آخر وهو أنهما ذكرا بأن الموصين ناصر وعبد الرحمن كل واحد وكيل على أخيه يريدان أنه وصي على وصية أخيه في حال موت أخيه قبله.
قالا: وبعدهما الصالح من ذريتهما.
جرى ذلك في شهر صفر من سنة ١٣٠٩ هـ. شهد على ذلك محمد الجار الله بن ربيش وشهد به كاتبه عبد الله بن شومر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.