للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد تساهل بعض طلبة العلم في ذلك استنادًا إلى قول مرجوح عندهم هو أن الخمر عينها طاهرة لأن الذين يقولون: إنها نجسة يستدلون على ذلك بقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} ولا يمكن القول بموجب ذلك أن عين النقود المستعملة في الميسر وهو القمار نجسة.

وهذا أنموذج من خط الشيخ صالح بن إبراهيم المرشود: