للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِير و ِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ) (١) ويحرم على الرجل أن يتختم بالذهب ويحل لبس الذهب للمرأة للحديث (وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ)، ويحل للرجل أن يلبس الحرير المخلوط أو ما كان أقل من أربع أصابع لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ) (٢) وفي رواية (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ) (٣) أو ما كان للتداوي كما في حديث (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ) (٤).

٢ - أما الذهب فالتختم به يحرم على الرجل سواءً كان الرجل في حالة الصلاة أم في غير حالة الصلاة، ويحرم على الرجل التختم بالذهب سواءً كان الذهب قليلاً أم كثيراً لحديث (وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ) وحديث (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ) (٥) وحديث (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا) (٦) وحديث (إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز. حديث رقم (١٢٣٩) بلفظ (عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِير و ِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ).
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، والترمذي في اللباس، والنسائي في الجنائز، وابن ماجة في الكفارات، وأحمد في أول مسند الكوفيين.
أطراف الحديث: النكاح الأشربة.
معاني الألفاظ: القسي: ثياب مخططه بالحرير. استبرق: ما غلظ من الحرير.
(٢) صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. حديث رقم (٥٤٩٠) بلفظ (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ).
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، والنسائي في الزينة، وأبو داود في اللباس، وابن ماجة في الجهاد، اللباس، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر مايجوز. حديث رقم (٥٣٨١) بلفظ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ)
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، والنسائي في الزينة، وأبوداود في اللباس، وابن ماجه في الجهاد، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب الحرير في الحرب. حديث رقم (٢٧٦٢) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ).
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، والترمذي في اللباس عن رسول الله، والنسائي في الزينة، وأبو داود في اللباس، وابن ماجة في اللباس، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الجهاد والسير، اللباس.
(٥) - صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. حديث رقم (٣٨٧٦) بلفظ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ)
أخرجه الترمذي في اللباس، والنسائي في الزينة، وابن ماجه في اللباس، وأحمد في مسند العشرة، ومالك في النداء للصلاة.
معاني الالفاظ: القسي: ثياب مخططة بالحرير.
(٦) - سنن النسائي: كتاب الزينة: باب تحريم لبس الذهب. حديث رقم (٥١٧٠) بلفظ (عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا)
أخرجه الترمذي في اللباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>