أو يخشى الضرر على نفسه ولا يكون ذلك إلا لكونه مريضاً أو لكون الماء في غاية من البرودة أو لأيَّ عذر مسوغ للعدول من الماء إلى التيمم وحيث وقد أفدت في سؤلك أَّنك وزملاءك طلاب أقوياء وتتحملون هذا الماء وتدفئونه فلا عذر لك ولا لزملائك من العدول من التيمم إلى الوضوء ولا مسوغ لكم في ترك الوضوء والعدول منه إلى التيمم، أمَّا إذا تعذر عليكم استعمال المال البارد وخشيتم الضرر أو التلف من استعماله ولم تتمكنوا من تدفئته فلا مانع لكم من التيمم فخشية الضرر أو التلف من المجوزات للتيمم، وأما التيمم على الصفة المذكورة في السؤال فَهْو مبني على القول بجواز التيمم على ما صعد على وجه الأرض وهناك خلاف بين العلماء في هذا مذكور في كتب الفقه والحديث وخلاصة هذا الخلاف: بعضهم قال (إن الصعيد هو التراب فقط، وقال لا يكون التيمم إلا بالتراب) وهذا ما قال به أصحاب المذهب الهادوي وجماعة من الفقهاء واشترط الهادوية في التراب عدة شروط منها:
١ - أن يكون هذا التراب صالحاً للإنبات.
٢ - أن يكون التراب مما يعلق باليد كما نص على ذلك في متن الأزهار، ومنهم من قال إن الصعيد هو كلما صعد على وجه الأرض من تراب وأحجار ولم يشترط في التراب أن يكون من المنبت أو من الذي يعلق باليد وعلى رأيه لا يمنع للمتيمم أن يتيمم بأيِّ تراب كان، ومنهم من قال إنَّ الصعيد ما صعد على وجه الأرض من أحجار وأشجار وتراب وكل عالم قد احتج بدليل، وبناء على ذلك فالمدير والمدرسون يتبعون أهل المذهب الحنفي الذين يجوزون التيمم بالأحجار وغيرها.
والذي أرجحه هو القول بأن التيمم لا يكون إلا بِالتراب الذي يعلق باليد سواء كان منبتاً أم لا، وذلك لأنه عندي الأحوط لأن آية التيمم دلت على هذا {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}(١) ولفظة (من) تعني للتبعيض والتبعيض لا يكون إلا في التراب الذي يعلق باليد ولا يكون في غيره كما أنّي لاأرى العدول إلى التيمم إلا إذا لم يستطيعوا تدفئة الماء، أما إذا كان الإنسان يتمكن من تدفئة الماء فعليه أن يدفئه ويتوضأ أو يغتسل.