للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم الذي ينتسب إلى اليهود ويفضل نسبهم على نسبه؟

جـ: من انتسب إلى غير أهله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا إذا اعتنق اليهودية فهو مرتد لحديث (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) (١).

س: ما الحكم فيمن يقول أن دين مسيلمة أفضل من دين محمد -صلى الله عليه وسلم- من باب المزاح أو يقول إن الصلاة ثقيلة؟

جـ: يعزر فقط.

س: رجل عند نزول المطر أدى المطر إلى تحطيم الزرع فقال هذا الرجل إن الله قد مات ولم يبق إلا ابنه، فما الحكم؟

جـ: هذا يقال عنه إنه مرتد ويستتاب فإن تاب وإلا فيقتل لحديث (مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) وذلك بعد إحضاره إلى المحكمة ليحاكم على كلامه هذا.

س: هل سبُّ الصحابة داخل في سب الرسول وما حكم من يسبُّ الصحابة؟

جـ: الذي يسبُّ الصحابة يسمى فاسقاً منافقاً وعلى الحاكم أن يحكم بتأديبه وتعزيره لقوله تعالى {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ … أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (٢) ولحديث (لَا تَسبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ) (٣)

س: الحديث (مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٤) استدل به الشوكاني على كفر الكاهن ولماذا لم يستدل به على كفر من أتى الكاهن أو العراف مع أنه يقول بكفر من يقطع الصلاة عملاً بحديث (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَر) (٥)؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف. حديث رقم (٣٩٨٣) بلفظ (عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَبَا بَكْرَةَ وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أُنَاسٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)
أخرجه مسلم في الإيمان، وأبوداود في الأدب، وابن ماجه في الحدود، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، والدارمي في السير.
(٢) - الفتح: آية (٢٩)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب مناقب الصحابة: باب قوله لو كنت متخذا خليلاً. حديث رقم (٣٣٩٧) بلفظ (عَنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لَا تَسبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ).
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، والترمذي في المناقب عن رسول الله، وأبو داود في السنة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: المد: مكيال يقدر بملء الكفين ويعادل ربع الصاع.
(٤) مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين: باب باقي المسند السابق. حديث رقم (٩١٧١) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٩٣٩).
أخرجه الترمذي في الطهارة، وأبو داود في الطب، وابن ماجة في الطهارة وسننها، والدارمي.
معاني الألفاظ: الكاهن: كاذب يدعي معرفة الأسرار ومستقبل الزمان.
(٥) - سنن الترمذي: كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٦٢١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
- مسلم: كتاب الإيمان: باب ماجاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٤٢) بلفظ (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)
أخرجه الترمذي في الإيمان، والنسائي في السنة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>