الباب التاسع: الديات
• دية المسلم مائة رأس من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة
• تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات
• ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي
• تقدير الدية في اليمن أقل من تقديرها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم
• تقدير أرش بعض الجنايات ثبتت بالأحاديث النبوية وبعضها استحسنه العلماء استحساناً
• قتل العمد هو مباشرة القتل بآلة قاتلة
• في التوبة من القتل العمد يجب تقديم النفس وبذلها للقصاص
• قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية
• جواز الحكم بالقصاص وبالدية على من قتل شخصين
• شبه العمد هو القتل بآلة لا يقتل مثلها في العادة كالسوط والعصا والحجر الصغيرة
• تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد
• جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها
• قتل الخطأهو كمن يصطاد حيوان فيقع في إنسان
• اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ
• صحة صوم كفارة القتل الخطأ ممن يقصر في أداء الصلوات
• وجوب كفارة الخطأ على المرأة التي مات مولودها بسبب نومها عليه
• جواز صوم كفارة قتل خطأ واحدة عن أنفس متعددة في حوادث المواصلات العامة
• كفارة قتل الخطأ حق لله تعالى لايسقط بعفو أولياء دم المقتول
• الكفارة لا تكون إلا على قتل الخطأ
• من حفر حفرة في الشارع وسقط فيها شخص فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة
• حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه
• عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
• دية المرأة نصف دية الرجل
• دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة
• دية الخنثى مثل دية الرجل إذا بال من آلة الرجل
• دية الكافر نصف دية المسلم
• دية المرأة الذمية نصف دية المرأة المسلمة