الباب الأول: الوصايا
• وجوب الوصية على من له مال وندبها على من ليس له مال وعليه دين
• جواز الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم إذا كان الموصي قد زوج الأولاد الكبار
• جواز تصرف الموصى له بالوصية في غير الزواج
• وجوب تطبيق وصية الموصي حرفياً
• تحريم الوصية ضراراً أو لوارث أوفي معصية الله تعالى
• تحريم الوصية لأولاد الأولاد من أجل تقليل ميراث البنات
• وجوب إخراج مؤن تجهيز الميت الضرورية من رأس التركة
• وجوب إخراج الدين قبل الوصايا من رأس التركة
• صحة الوصية لوارث أو من يدلي بوارث إذا كانت لمقابل
• الوصية الى مقابل الخدمة من رأس التركة
• وجوب تنفيذ الوصية التي لمقابل عمل إبراء لذمة الموصي
• تحريم إجازة وصي القصار من الورثة النفقات غير الضرورية
• صحة الوصية في الثلث فقط إلا من لا وارث له فتصح بماله كله
• تتزاحم الوصايا في الثلث
• جواز الوصية للمولود الملتقط في حدود ثلث مال الموصى
• جواز نفاذ وصية من أوصى بماله في الثلث فقط
• صحة الوصية لوارث إذا أجازها الورثة
• شروط إجازة المرأة للوصية لوارث
• عدم صحة رجوع الوارث في إجازة الوصية لوارث أو غيره
• وجوب قسمة التركة قبل تنفيذ الوصايا إذا أجاز الوصية البعض ورفض البعض الآخر
• صحة الوصية للولد الأخرس أو الأعجم أو المعوق العاجز عن العمل
• ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو وصية
• عدم مشروعية الوصية بالذبائح وشراء القات بعد موته