للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني: المواريث الشرعية

• الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

• الإقعاد: هو إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث

• مشروعية إعطاء أولاد الولد الذي قد مات بحسب الحالات

• جواز تنازل الوالدين عن ميراثهما لمن أرادا من أولادهما أو أحفادهما

• عدم جواز قسمة تركة الرجل الغائب غيبة طويلة ما لم يحكم القاضي الشرعي بموته

• جواز تقدير سعاية الابن في غرس الأشجار وإعطائه سعايته وقسمة باقي التركة

• تحريم حرمان النساء من الميراث

• تحريم منع المرأة من إرث مراهق أموالها من الميراث

• وجوب قسمة التركة وإعطاء الأنثى المستند الذي فيه بيان وتحديد نصيبها من التركة

• وجوب تعويض الزوجة عما باعه الزوج من أموالها

• وجوب إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء

• كل تنازل عن الميراث إلى مقابل لا يجوز الرجوع عنه

• أهل النصف

• أهل الربع

• أهل الثمن

• أهل الثلثان

• أهل الثلث

• أهل السدس

• ترتيب الوارثين حسب درجة قربهم من الميت

• تقديم من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إليه بنسب واحد في الميراث

• خلاف الشيعة الجعفرية في توريث أهل العصبات

• يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس

• وجوب المبادرة بقسمة تركة الميت بعد موته

• يقدم في قسمة التركة أهل الفرائص وما تبقى من التركة يكون للعصبات

• وجوب تقسيم تركة الميت بعد موته وإعطاء كل وارث نصيبه ليتصرف فيه

• جواز قسمة التركة قبل بلوغ القصار سن الخامسة عشر

• الأخوات مع البنات عصبة

• وجوب العول إذا زادت السهام

<<  <  ج: ص:  >  >>