الباب الثاني: المواريث الشرعية
• الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
• الإقعاد: هو إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث
• مشروعية إعطاء أولاد الولد الذي قد مات بحسب الحالات
• جواز تنازل الوالدين عن ميراثهما لمن أرادا من أولادهما أو أحفادهما
• عدم جواز قسمة تركة الرجل الغائب غيبة طويلة ما لم يحكم القاضي الشرعي بموته
• جواز تقدير سعاية الابن في غرس الأشجار وإعطائه سعايته وقسمة باقي التركة
• تحريم حرمان النساء من الميراث
• تحريم منع المرأة من إرث مراهق أموالها من الميراث
• وجوب قسمة التركة وإعطاء الأنثى المستند الذي فيه بيان وتحديد نصيبها من التركة
• وجوب تعويض الزوجة عما باعه الزوج من أموالها
• وجوب إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء
• كل تنازل عن الميراث إلى مقابل لا يجوز الرجوع عنه
• أهل النصف
• أهل الربع
• أهل الثمن
• أهل الثلثان
• أهل الثلث
• أهل السدس
• ترتيب الوارثين حسب درجة قربهم من الميت
• تقديم من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إليه بنسب واحد في الميراث
• خلاف الشيعة الجعفرية في توريث أهل العصبات
• يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس
• وجوب المبادرة بقسمة تركة الميت بعد موته
• يقدم في قسمة التركة أهل الفرائص وما تبقى من التركة يكون للعصبات
• وجوب تقسيم تركة الميت بعد موته وإعطاء كل وارث نصيبه ليتصرف فيه
• جواز قسمة التركة قبل بلوغ القصار سن الخامسة عشر
• الأخوات مع البنات عصبة
• وجوب العول إذا زادت السهام