الباب الأول: أحكام الجهاد
• الجهاد لإعلاء كلمة الإسلام ونشر الدين الإسلامي
• من كان يقصد بتدربه على المصارعة الجهاد في سبيل الله فهي عبادة
• وجوب الجهاد وجوباً كفائياً وأحياناً وجوباً عينياً
• الجهاد فرض عين إذا حاصر الكفار البلدة أوا لمدينة من كل جهة
• وجوب الجهاد في سبيل الله سواءً كان للمسلمين إمام عادل أو لم يكن لهم إمام عادل
• تحريم تولي المرأة منصباً في الجيش أو الأمن أو أيِّ ولاية عامة
• تحريم مبايعة الوالي الذي يحكم بالقوانين الوضعية إلا لمجاهدة الكافرين
• وجوب طاعة القائد
• جواز الخروج على ولي الأمر الظالم بطريقة سلمية
• ضعف حديث (يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين)
• اشتراط رضا الوالدين في الجهاد
• وجوب استئذان الوالدين إلا إذا كان الجهاد فرض عين
• تحريم قتل النساء والأطفال والشيوخ المسنين وقلع الأشجار وحرقها
• جواز النكاية بالعدو سواءً بقلع الأشجار أو حرقها أو غيرها
• تحريم التمثيل بالكافر
• تحريم تحريق قتلى أو أسرى الكفار بالنار
• تحريم المثلة بالكافرين وجواز تخويفهم
• عدم جواز قتل أسرى المسلمين الذين يجعلهم العدو درعا بشريا له
• جواز قتل الرجل كبير السن إذا كان ذا رأي في الحرب
• جواز الكذب لخداع العدو في الحرب
• استحباب تشجيع المجاهدين بأشياء مادية أما الأوسمة فهي نوع من الرياء إلا لمصلحة
• يعتبر العاملون في سفارات الدول غير الإسلامية معاهدين
• جواز الاستعانة بالأقوياء من أهل الشرك للحماية في تبليع الرسالة
• تحريم الاستعانة بالقتلة في القتال لإهدار حقوق الآدميين من الورثة
• تحريم الاستعانة بالكافرين إذا كان المسلمون ضعافاً لا يستطيعون إخراج الكافرين
• تحريم الفرار من الزحف
• جواز الانسحاب لمصلحة للجهاد أو إلى فئة