للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: بعض العلماء قالوا يجب الجهاد على سوريا ومصر وفلسطين والأردن ولبنان الدول المحيطة بفلسطين لأنه لا يمكن الوصول إلى فلسطين إلا من هذه البلاد.

س: إذا كان الجهاد فرض عين فهل يجب الجهاد على الخنثى المشكلة؟

جـ: لا يوجد هذه الأيام خنثي مشكله لأن العمليات الجراحية تظهر هل هو ذكر أم أنثى.

س: أيهما أفضل الجهاد في سبيل الله أم طلب العلم؟

جـ: أولا ًيتعلم لقوله تعالى {وَمَا كَانَ … الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ … فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (١)، ثم يجاهد لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ … وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ … تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) والجمع بين الشيئين أفضل.

س: هل يمكن أن نقول لمن له عائلة وأسرة فيهما فجاهد؟

جـ: هذا محل اجتهاد، النبي -صلى الله عليه وسلم- نص على الأم والأب ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك كما ورد في حق الأبوين لحديث (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) (٣).

س: فضيلة الشيخ هل إذا خرج الرجل إلى الجهاد بدون إذن والديه ورضاهما ثم استشهد ينال ثواب المجاهد أم لا؟

جـ: الراجح أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له لأنه خرج مجاهداً في سبيل الله وفضل الله واسع والله أعلم.

س: رأيت في التلفزيون أن المرأة تشارك في الجهاد في جنوب السودان فما حكم اشتراك المرأة في الجهاد؟

جـ: أنا أرى أن المرأة لا تذهب إلى الجهاد لا في جنوب السودان ولا في غيره لقوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٤) وقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ولحديث (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ) (٥) وحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) (٦) وحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) (٧).


(١) - التوبة: آية (١٢٢)
(٢) - الصف: آية (١٠ - ١٣)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الجهاد بإذن الأبوين. حديث رقم (٣٠٠٤) بلفظ (سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ).
أخرجه مسلم في الأضاحي، والترمذي في الجهاد، وأبو داود في الجهاد، وابن ماجة في الجهاد، وأحمد في مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الأدب.
(٤) - الأحزاب: آية (٣٣)
(٥) - صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب في كم تقصر الصلاة. حديث رقم (١٠٨٨) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الرضاع، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الجامع.
(٦) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة. حديث رقم (٥٢٣٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ).
أخرجه مسلم في الحج، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: الحج، الجهاد والسير.
(٧) - مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين: باب مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حديث رقم (١٤٢٤) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢٨٠١).
أخرجه الترمذي في الادب، والنسائي في الغسل والتيمم، والدارمي في الأشربة.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: الإزار: ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>