للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أوقات الصلوات المفروضة فعلمه النبي -صلى الله عليه وسلم- أوقات الصلوات في يومين حيث طلب -صلى الله عليه وسلم- من السائل ملاحظة صلاته بالصحابة في يومين ليتعلم وقت كل صلاة وقال له (الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ) (١)، وأما في صلاة العشاء فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل وإذا رآهم لم يجتمعوا تأخر كما في حديث (وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ) (٢)، أما إجبار الإمام الراتب في المسجد على الصلاة فلا يخلو إما أن يكون إجباره على أن يصلي قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت فإن كان إجباره على الصلاة قبل دخول الوقت فهذا غير جائز شرعاً، وان كان إجباره على الصلاة بعد دخول الوقت فلا يخلو إما أن يكون قد مضى وقت طويل بحيث يوصف الإمام بأنه مؤخراً للصلاة فذلك الإجبار سيكون مشروعاً وجائزاً بشرط أن يكون بصفة لائقة بحيث لا تحصل عنده فتنة، وإن لم يكن قد مضى على دخول الوقت مدة طويلة فلا يشرع إجباره هذا إذا كان إمام الصلاة هو الراتب، أما إذا كان إمام الصلاة هو رئيس الدولة أو أمير المنطقة فالمشروع أن تكون الصلاة معه فإن عجل بالصلاة فذلك هو المطلوب، وإلا صلى المصلي الصلاة في وقتها ثم يصليها معه نافلة كما دل عليه الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه بلفظ (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قَالَ: مَا تَأْمُر؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ) (٣).


(١) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب في المواقيت. حديث رقم (٣٩٥) بلفظ (عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شيئاً حَتَّى أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا أَطَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ أَمْسَى، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت المغرب. حديث رقم (٥٢٧) بلفظ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ)
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي في المواقيت، وأبوداود في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
معاني الألفاظ: الهاجرة: منتصف النهار عند اشتداد الحر.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. حديث رقم (١٤٦٦) بلفظ (عَنْ أَبِي ذَرّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَضَرَبَ فَخِذِي، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قَالَ: مَا تَأْمُر؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ).
أخرجه الترمذي في الصلاة، والنسائي في الإمامة، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: المساجد ومواضع الصلاة.
معاني الألفاظ: يميتون: يؤخرونها عن وقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>