للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: ذهب الجماهير من العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في المستغلات، وذهب الهادوية وحدهم إلى وجوب زكاة المستغلات، وعندهم أن قدر زكاة المستغلات ربع عشر قيمة الأصل، ولم يقل بوجوب زكاة المستغلات أحد من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى وانفرد علماء الهادوية وحدهم بالقول بالوجوب، ولم تطبق زكاة المستغلات في اليمن إذ لم يكن الأئمة يأخذون زكاة المستغلات من قبل في أيامهم وليس لعلماء الهادوية دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع وإنما بالقياس على زكاة التجارة، والشوكاني يقول: لم يصح الدليل على زكاة التجارة فكيف تقيسون عليه زكاة المستغلات وعلماء الشافعية والحنفية والحنبلية والمالكية والظاهرية لم يقولوا بزكاة المستغلات.

<<  <  ج: ص:  >  >>