الباب الأول: المياه
• تنجس الماء إذا قد تغير لونه أو طعمه أو شمه بسبب نجاسة تحدث فيه
• تنجس ماء البرك إذا تغير من كثرة الإستنجاء بينه
• العبرة في تنجس المياه بتغير أحد أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة التي وقعت فيه
• إذا تغير الماء بسبب النجاسة الواقعة فيه فهو متنجس وإن لم يتغير فهو طاهر
• تحريم شرب المائع إذا وقعت فيه النجاسة
• وجوب إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها موجوداً
• العبرة في مياه الشوارع والطرقات عقيب نزول الأمطار بغلبة الظن في طهارته أو نجاسته
• حكم ماء الوحل الذي بعد المطر بحسب غلبة الظن بطهارته أو نجاسته
• طهارة ماء مصبوب من فوق بيت يقع على ثياب أو جسم الإنسان إلا إذا تبيَّن نجاسته
• جواز استعمال الماء المتغيَّر بطاهر في غير الوضوء أو الغسل لرفع الأحداث
• آراء العلماء في انقسام الماء إلى قليل وكثير
• الماء المستعمل في الطهارة طاهر مطهر
• جواز استعمال الماء المستعمل لرفع الأحداث
• حديث غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم المراد به التعبد
• طهورية الماء الذي شربت منه الحيوانات
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute