الباب الثالث: الطواف
• الطواف مشروع من أيّام الأمم السابقة
• الوضوء شرط لصحة الطواف
• من أحدث في الطواف يتوضأ ويبني على ما قد فعل
• الطواف مثل الصلاة إلاَّ أنّه يباح فيه الكلام
• يبدأ الطائف الطواف من أمام الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود
• أشواط الطواف سبعة
• عدم صحة الطواف من داخل حجر إسماعيل عليه السلام
• يندب في الطّواف الدعاء وذكر الله تعالى
• استحباب الإكثار من الطواف بالبيت
• سنّة الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم خاصة
• سنّة تقبيل الحجر الأسود لمن يتمكن منه بدون مزاحمة الآخرين
• سنّة ركعتي الطّواف
• كفاية القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة
• من نسي عدد أشواط الطّواف يبني على الأقل
• آخر وقت طواف الإفاضة غروب شمس اليوم الرابع عشر
• عدم سقوط طواف الإفاضة أبداً
• الواجب على من نسي طواف الإفاضة أن يرجع له من بلاده ولو في غير أيام الحج
• بطلان حج من جامع أهله قبل طواف الإفاضة
• عدم مشروعية الإشارة إلى الركن اليماني
• الركنان اليمانيان في وضعهما منذ أيّام نبي الله إبراهيم عليه السلام
• الأحوط إذا حاضت المرأة أثناء الطواف بالبيت أن تبدأ طوافاً جديداً بعد طهرها
• جواز استعمال المرأة الحاجة علاج تأخير العادة الشهريه
• المرأة المحرمة إذا جاءها الحيض فلا يجوز لها العودة إلى بيتها إلاَّ إذا كان في مكة
• وجوب انتظار المرأة إذا جاءها الحيض قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف
• المرأة الحائض تفعل كلما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت
• تحريم طواف المرأة المستحاضة في الأيام التي تعتبرها عادة لها
• جواز طواف المستحاضة بعد مضي وقت الحيض
• تحريم دخول المرأة الحائض المسجد الحرام والبقاء فيه