للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فريضة الحج وتخشى أن تأتيها العادة الشهرية وهي في أثناء أداء مناسك الحج أو تخشى أن تأتيها العادة الشهرية قبل أن تحرم للحج يجوز لها أن تستعمل العلاج الذي يوقف العادة الشهرية من أن تأتي في وقتها المعتاد حتى تفرغ من أداء فريضة الحج ثم تقطع العلاج فهذا العلاج لا مانع من استعماله شرعاً كما أنه ليس بواجب عليها وإنما هو جائز فقط فهي مخيرة بين أن تأتي بمناسك الحج على الصفة المشروعة وتؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف بالبيت وتسعى عملا بحديث (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) أو تستعمل هذا العلاج الحديث الذي يؤخر العادة عن وقتها المعتاد والذي سيكون استعماله على الصفة التي سيصفها الطبيب المختص، وأما أن المرأة المستطيعة تترك الحج وتعتذر بأن المانع لها من أداء فريضة الحج هو خشيتها من أن تأتيها العادة الشهرية وهي في أثناء الحج فلا قبول لعذرها ولا وجه لاعتذارها وليس ذلك بمانع شرعي لأدائها فريضة الحج إذا كانت مستطيعة ومعها محرم سيرافقها وليست الخشية من إتيان العادة الشهرية في أثناء أعمال الحج بمسوغ شرعي لترك المرأة الحج إذا كانت مستطيعة ومعها زوجها أو أيُّ مرافق لها من محارمها، فالمرأة مثل الرجل يجب عليها الحج وجوباً قطعياً إذا كانت مستطيعةإلا أنه لا بد من وجود محرم يرافقها مطلقاً سواء كانت هذه المرأة كبيرة السن أم شابة وسواءً كانت ممن قد أيست من الحيض أم كانت ممن لا تزال غير آيسة منه، هذا ولا يجوز للمرأة أن تحج مرة ثانية أو ثالثة بصفة تطوع ولا يشرع لها أن تكرر الحج كما يشرع للرجل أن يحج مرة ثانية وثالثة من التنفل والتطوع ولا يشرع لها زيادة على حجة الإسلام الواجبة فقط كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة المدونة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام منها حديث (هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ) (١) قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- لنسائه في حجة الوداع أي هذه الحجة اعملنها ثم بعد أن تؤدينها الزمن بيوتكن،

والخلاصة:

أن المرأة التي تأتيها العادة الشهرية في أيام الحج تعمل جميع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة وإذا طهرت طافت وسعت.

أنها إذا كانت قد عملت جميع المناسك ولم يبق عليها غير طواف الوداع فإنه يسقط عنها.

أنه لا مانع لها من استعمال العلاج الحديث الذي يؤخر العادة الشهرية عن وقتها.

أن استعمال هذا العلاج جائز لا واجب على المرأة.

أن المرأة مخيرة بين أن تعمل جميع مناسك الحج وتؤخر الطواف والسعي وبين أن تستعمل هذا العلاج.


(١) سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب فرض الحج. حديث رقم (١٧٢٢) بلفظ (عَنْ ابْنٍ لِأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (١٧٢١).
أخرجه أحمد في مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>