للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• إذا تعدد الأولياء من درجة واحدة فالأولى تقديم الأكبر

• إذا عقد بالمرأة عدد من الأولياء فيصح العقد لمن تختاره المرأة

• تنتقل الولاية إذا عضل الولي إلى أقرب العصبات ثم إلى القاضي الشرعي

• الولي العاضل هو الممتنع عن تزويج المرأة لمن يرضى دينه وخلقه

• تحريم منع زواج البنت بمن يرضى دينه وخلقه

• ولاية عقد نكاح المرأة المسلمة التي أبوها كافر لسلطان المسلمين

• صحة تولي طرفي عقد النكاح شخص واحد

• صحة الوكالة في قبول عقد النكاح

• كتابة عقد النكاح في المحكمة الشرعية للتثبت فقط

• لا يصح عقد النكاح بالتلفون

• إذا وجد قاض سيء السمعة فالأولى عقد النكاح عند غيره

• رضاء البنت شرط لصحة عقد النكاح

• يشترط إذن المرأة الثيب لصحة عقد النكاح

• تحريم اعتقاد أن تطليق الزوجة وتجديد عقد نكاحها سبب لإنجاب الأطفال

• من أمارات الساعة استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء

• يجب إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول

• بطلان عقد النكاح بفقدانه الشهود

• عقد زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ موقوف على رضائها عند البلوغ

• وجوب تعيين المعقود بها بالاسم أو الصفة إن كان للأب أكثر من بنت

• جواز عقد النكاح بالمرأة لكي يحل للرجل النظر إليها ولتسافر معه للحج ولغيره

• بطلان نكاح المرأة نفسها من غير رضاء ولا مشاورة وليها

• تعرف المرأة الولود الودود من جهة أقاربها من أبيها

• جواز طلب المرأة المسلمة الزواج من رجل متدين

<<  <  ج: ص:  >  >>