للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من البيع يجب أن يكون بثمن الزمان والمكان وبتقويم عدلين، وهكذا الأب يبيع من الولد الذي ما زال صغيراً وليس يملك شيئاً يشتري به المال فهو حيلة باطلة والحاكم الشرعي سيبطل مثل هذا البيع إذا طالب أولاد البنات ببطلانه.

س: ما حكم بيع الرجل أمواله للزوجة الجديدة أو إعطاء أموال باسم البيع من أولاد الزوجة الثانية، فهل يأثم الأب بهذا؟ وهل يأثم كاتب البصائر والشهود؟

جـ: يأثم الأب لقوله تعالى {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ … يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} (١) وقوله تعالى {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} (٢) ولحديث (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (٣) ويأثم كاتب البصيرة لحديث (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) (٤) وفي رواية (يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) (٥) وقد صارت قاعدة أن الرجل يحب المرأة الجديدة والصغيرة ويحب أولاده منها، وقد تطورت إلى الخلافة فهارون الرشيد حملته زوجته (زبيدة) بأن يجعل ولاية العهد لولدها المأمون وهو أصغر من الأمين، وكانت هذه سبباً في الحروب التي وقعت بينهما.


(١) - الكهف: آية (٢٩)
(٢) - الفرقان: آية (١٩)
(٣) صحيح البخاري: كتاب الهبة: باب الإشهاد في الهبة. حديث رقم (٢٤٤٧) بلفظ (عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ).
أخرحه مسلم في الهبات، والترمذي في الأحكام عن رسول الله، والنسائي في النحل، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في أول مسند الكوفيين، ومالك في الأقضية.
أطراف الحديث: الهبة وفضلها والتحريض عليها، الشهادات.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب لايشهد على شهادة جور. حديث رقم (٢٤٥٦) بلفظ (عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَالَ: أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ قَالَ: لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)
أخرجه مسلم في الهبات، والترمذي في الأحكام، والنسائي في النحل، وأبوداود في البيوع، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في أول مسند الكوفيين، ومالك في الأقضية.
(٥) - صحيح مسلم: كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. حديث رقم (٣٠٥٦) بلفظ (عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)
أخرجه البخاري في الهبات وفضلها، والترمذي في الأحكام، والنسائي في النحل، وأبوداود في البيوع، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في أول مسند الكوفيين، ومالك في الأقضية.
معاني الألفاظ: الجور: الظلم والميل عن الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>