للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب أن هذا الحديث لا يدل على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ولا يصدق على من يأخذ أجرة على تلاوة القرآن التي قد دلت على جوازها الأدلة الصريحة الصحيحة التي سيأتي ذكرها في آخر هذا الجواب كحديث (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) وغيره من الأحاديث الدالة على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم التي سيأتي بعضها إن شاء الله، وأقرب من يحمل عليه الأكل بالقرآن ويصدق عليهم هذا الحديث هم الذين يحرفون القرآن عن موضعه ويقلبون معانيه كالخوارج والباطنية والقرامطة وغلاة الصوفية كابن عربي الذي جعل العذاب الأليم من العذوبة ومن الملائمة وغيرهم ممن حرف القرآن عن معانيه وفسره بما ينافي مدلوله العربي لينالوا عند المتبعين لهم الرتب العلية والأموال الكثيرة، وقد نص على معنى جميع ما ذكرته العلامة المجتهد الكبير (محمد بن إسماعيل الأمير) رحمه الله في (إقامة الحجة والبرهان) رداً على شيخه العلامة محمد حيوة السندي المدني الذي حرم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، إذا عرفت هذا عرفت أن من تلا كلام الله مريداً وجه الله وأخذ أجرة على تفريغ ساعات من وقته للتلاوة ووهب أجر تلاوته لعبد من عبيد الله فإنه لا يعد ممن يأكل بكلام الله، ولا يقول هذا من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية بعد إقرار الرسول لأخذ أجرة الرقية بالقرآن في حديث (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) وجعله -صلى الله عليه وسلم- تعليم بعض آياته مهراً للزوجة في حديث (مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ: أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) (١) كما قاله العلامة الأمير، وهكذا احتج المانعون لأخذ الأجرة على تلاوة القرآن بحديث عبادة أنه قال قلت يا رسول الله إن رجلاً أهدي إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب لأرمي به في سبيل الله قال (علَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا) (٢) أخرجه أبو داود وابن ماجة، وأجيب عنه بأن الحديث ضعيف لأنه من رواية مغيرة ابن زياد عن عبيد بن نسي وقد قال فيه الإمام أحمد أنه ضعيف له مناكير وقد أخرج من طرق أخرى كلها معلولة وعلى فرض أنه صحيح فلعل النبي لم يقل هذا القول إلا لأن عبادة علم القرآن جماعة من أهل الصفة الفقراء


(١) - صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب القرآءة عن ظهر غيب. حديث رقم (٥٠٨٧) بلفظ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شيئاً جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ، هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ: أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ).
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: الوكالة، النكاح.
(٢) سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في كسب العلم. حديث رقم (٢٩٦٤) بلفظ: (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٤١٦).
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>