للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا جاء في الحديث الصحيح، وحديث إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيباً وبالأولى والأحرى إذا خرجت إلى غير المسجد لحديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ) (١) وحديث (إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ) (٢)، ومما يجب على المرأة في لبسها أن لا يشبه لباس الرجال فإن لبست ثوباً يشبه لباس الرجال صارت آثمة ملعونة لما ورد من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على تحريم هذا اللبس حيث وبعضها صرح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم دخولها الجنة وبعضها بلفظ اللعن الدال على الطرد من رحمة الله وغير ذلك، منهاحديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) وحديث (لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ)، كما يجب أن لا يكون مشابهاً لبس الكافرات لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على تحريم التشبه بالكفار، منها حديث (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) وحديث (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا) وأخيراً لا يكون الثوب لباس شهرة لورود الوعيد الشديد لمن يلبس ثوب شهره في حديث (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ) وفي رواية (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ) وهوعام للنساء والرجال، … فهذه جملة ما يجب على المرأة أن تعلمه وتلتزمه سواء على المذهب الأول أو على المذهب الثاني وسواء كانت مدنيه أو بدويه فالكل سواء في جميع ما تقدم والنصوص الواردة في تحريم إظهار الزينة وفي تحريم لبس الثياب الرقيقة والثياب الضيقة والمعطرة والتي تشبه لبس الرجال أو الكافرات أو فيه شهرة لم تفرق بين البدوية والحضرية ولا بين المرأه التي تكشف وجهها تقليداً لمن جوَّز ذلك، ولمن تستره تقليداً لمن منع من ذلك وعملاً بالأحوط الكل سواء.

والخلاصة لما جاء في جوابي هذا ينحصر فيما يلي:

أولاً: يجب أن لا يكون ثوب المرأه الذي تلبسه أمام الأجانب زينة في نفسه.

ثانياً: يجب أن لا يظهر ما تحته (أي لا يكون رقيقاً). ثالثاً: أن لا يكون ضيقاً.

رابعاً: يجب ألا يكون معطراً أو مبخراً. … خامساً: يجب ألا يشبه لباس الرجال.

سادساً: يجب ألا يشبه ثياب الكافرات وألا يكون ثوب شهرة.

سابعاً: يجب أن تعم الثياب التي تلبسها المرأة جميع الأعضاء عند جماعة من العلماء.

ثامناً: يجب أن يعم ثياب المرأة جميع أعضائها ما عدا الوجه واليدين عند جماعة من العلماء.

تاسعاً: الخلاف في الوجه واليدين قديم مذكور في كتب الفقه والحديث والتفسير.


(١) صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا أصابت بخوراً. حديث رقم (٦٧٥) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ).
أخرجه النسائي في الزينة، وأبو داود في الترجل، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٢) - سنن أبي داود: كتاب الترجل: باب في امرأة تتطيب للخروج. حديث رقم (٣٦٤٣) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ، جِئْتِ مِنْ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الْجَنَابَةِ، قَالَ أَبُو دَاوُد الْإِعْصَارُ غُبَارٌ)
أخرجه مسلم في الصلاة، والنسائي في الزينة، وأحمد في مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: ينفح: تنتشر رائحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>