للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطر وكل ما ورد ليس بصحيح أو صحيح وليس بصريح في الدلالة على السنة.

رابعاً: قول أبي سلمة بن عبد الرحمن من السنة يحتاج إلى تصحيح السند ثم ليس المراد بلفظ السنة التي يثاب الإنسان على فعلها ولا عقاب على تركها بل المراد بها الشريعة.

خامساً: ما ورد عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر لا حجة فيه لكونه غير مرفوع ولا هو إجماع سكوتي وعلى فرض أنه إجماع سكوتي فحجية الإجماع السكوتي فيها خلاف وعلى فرض حجيته فغاية ما تدل عليه هذه الأفعال هو الجواز لا السنية المدعاة.

سادساً: من دلني على حديث صحيح مرفوع صريح في الدلالة على أن الجمع بين الصلاتين في المطر سنة فجزاه الله خيرا، هذا والله جل جلاله ولي الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق وهو عزوجل حسبي ونعم الوكيل وهو نعم المولى ونعم النصير وهو أعلم بالصواب وإليه المآب وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

س: هل صحيح بأنك قلت بأن الجمع بين الصلاتين في المطر غير جائز؟

جـ: اعلم أيها السائل بأني لم أصرح بأن الجمع بين الصلاتين في المطر غير جائز شرعاً ولم أتكلم بكلمة واحدة تدل على أني أرجح جواز الجمع في المطر وإنما الذي قلته هو أنه لم يرد ما يدل على أن الجمع بين الصلاتين في المطر سنة جواباً على السائلين عن حكم الجمع بين الصلاتين في المطر هل هو رخصة؟ أو سنة من السنن؟ حيث أنهما سمعا من يقول بأنه سنة وأن مؤلف (فقه السنة) (سيد سابق) نقل عن بعض السلف أنه سنة فكان جوابي على السائلين أنه ليس من السنة الجمع بين الصلاتين في المطر وإن ما قاله بعض السلف لا يكون حجة علينا، لأن قول غير الصحابي من السنة كذا لا يكون حجة على الغير ولا يكون حكمه حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما الذي يكون حجة ويكون حكمه حكم المرفوع هو قول الصحابي من السنة لا غيره من الرواة حتى ولو كان الغير من أكبر التابعين، هذا هو خلاصة ما قلته: أي أني نفيت كونه أي الجمع بين الصلاتين في المطر سنة أما كونه رخصة فلا كلام فيه، كما أني نفيت كون البخاري قد أخرج حديثا صريحا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه سلم في ذلك ولم أنكر بأنها رخصة ولا قلت عدم جواز الجمع بين الصلاتين في المطر فكلامي يحوم حول من قال بأن الجمع بين الصلاتين في المطر (سنة) واحتج بما جاء في فقه السنة أن التابعي قال بأنه (من السنة) في حين أن المقرر في علم أصول الفقه وفي علم أصول الحديث أن قول التابعي من السنة لا يكون قوله هذا حجة شرعية ولا يكون حكمه حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه سلم إلا إذا كان القائل من السنة هو من الصحابي فقط وحاصل ما أقوله لك ينحصر فيما يلي:

١ - ليس من السنة الجمع بين الصلاتين في المطر.

٢ - لم يرد في البخاري حديث صريح في جمع النبي صلى الله عليه سلم في المطر.

٣ - قول التابعي من السنة الجمع بين الصلاتين في المطر ليس له حكم الحديث.

٤ - من أجاز الجمع بين الصلاتين في المطر لم يقل بأنه (سنة) بل قال أنه (رخصة) لا سوى، هذا والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>