الخلافية التي لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا بناءً على أن الرجل قد طلق المرأة شفاها واعتدت من وقت الطلاق أو بلغها كتابة وتبلغت بوقته وعرفنا تاريخ الموت بحيث ظهر أنه كان الموت وهي في خلال العدة ولم تنته العدة سواءً كانت ستعتد بالأشهر أو بالحيض الثلاث أوبوضع الحمل، أما إذا كان قد طلقها تحريراً وأرسل بالورقة التي قد كتب فيها الطلاق الرجعي ولكن تأخرت الرسالة عند الواسطة أو عند الرسول أو في مكتب البريد أو في أيِّ محل كان ولم تصل هذه الرسالة إلى المرأة لتقرأها أو يقرأها عليها أحد القراء إلا بعد شهر مثلاً وشرعت في العدة من وقت أن عرفت أنه طلقها وأتفق أن توفي بعد شهرين مثلاً، فهل تكون العبرة بحال وقوع الطلاق فتحسب العدة من يوم تحرير ورقة الطلاق أم العبرة بحال معرفتها بأنه قد طلقها فلا تحسب العدة إلا من يوم علمها أو ظنها بالطلاق أي أنها إذا كانت من اللائي عدتهن بالأشهر واعتدت بالشهور وصادف أنه توفي زوجها بعد أن أوقع عليها الطلاق الرجعي ولم تمض المدة المقررة شرعاً من يوم وصول البلاغ إليها ومن وقت علمها أو ظنها بأنه قد طلقها ولكن المدة ستكون قد مضت إذا كانت المدة ستحسب من يوم وقوع الطلاق فهل نحسب أيام العدة من وقت أن تحررت رسالة الطلاق فإذا كان الموت قد وقع بعد مضي المدة المقررة فلا إرث لها أم تحسب أيام العدة من وقت علمها أو ظنها بأنه طلقها بحيث أنها عند أن توفي لم تكمل العدة فنحكم لها بالإرث حيث ولم تمض المدة من يوم العلم أو الظن وإن كانت المدة قد مضت بالنظر إلى يوم وقوع الطلاق والجواب أن المسألة خلافيه فمن العلماء من ذهب إلى أن العبرة في مثل هذا بحال وقوع الطلاق وعلى هذا فلا إرث لها من الزوج الذي كان قدطلقها ومضى على الطلاق الشهور المقررة شرعاً لمن كانت عدتها بالشهور أو الحيض الثلاث لمن كانت عدتها بالحيض ولو كانت المدة لم تمض بالنظر إلى تاريخ علم المرأة أو ظنها أنه قد طلقها لأن العبرة عند هؤلاء العلماء بتاريخ وقوع الطلاق سواء كانت هذه المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً عاقلة أم صغيرة أم مجنونة وسواء كانت من النساء الحاملات أو من النساء الحائلات (وهن غير الحاملات) وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي ومن وافقه من العلماء المتقدمين ورجحه من المتأخرين الشوكاني رحمه الله، ومن العلماء من ذهب إلى التفصيل فقال لا يخلوا إما أن تكون المرأة من النساء العاقلات الحائلات فإن عدتها تكون من حين العلم أو الظن بأن زوجها قد طلقها وأما أن تكون من الصغار أو من المجنونات أو الحاملات فإن عدتها تكون من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ العلم أو الظن فعلى هذا فمن كانت عاقلة حائله فلا تحسب عدتها إلا من يوم العلم أو الظن ومن كانت صغيرة أو مجنونة أو حامله فتحتسب عدتها من يوم الطلاق لا من يوم العلم أو الظن بالطلاق وإلى المذهب الأخير الذي يفرق بين الحامل والحائل وبين العاقلة وغير العاقلة (وهي المجنونة والصغيرة) فيجعل العدة لمن كانت عاقلة حائلة من حين العلم أو الظن ولمن كانت حاملة أو مجنونة أو صغيرة من حين وقوع الطلاق إلى هذا المذهب ذهب الإمام المهدي مؤلف الأزهار وهو المختار عند علماء المذهب الزيدي الهادوي والكلام حول أدلة كل من الفريقين طويل لا يتسع الوقت لذكره.
وهذا كله بناءً على أنه وقع التصادق بين الزوجين وبين أهل الزج وورثته أما إذا كانت المرأة تدعى أن الطلاق من الزوج لم يبلغها إلا بعد موت الزوج أو قبل الموت بقليل بحيث أنها بعد أن علمت أو ظنت ظناً راجحاً شرعت في العدة التي مات الزوج قبل كمالها وتطالب بالإرث من الزوج على هذا الأساس وأهل الزوج وورثته ينكرون عدم علمها بذلك الطلاق وعدم معرفتها بأن الزوج قد طلقها ويدعون بأنها علمت بالطلاق في حين وقوعه وأنه لم يمت الزوج المطلق إلا وقد مضت المدة من يوم معرفتها بالطلاق الذي وقع بوقته ولم يتمكن ورثة الزوج من البرهان على وصول رسالة الطلاق إلى المرأة بوقته وعلى أنها قد قرأتها أو قرأها أحد عليها في حينه