للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلم قَالَ: إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِه.

٦٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ. وَقَالَ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا.

٦٨١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَاتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ.

٦٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

ــ

أي ابن أبي عروبة تقدما في باب الجنب يخرج ويمشي و (الوجد) بفتح الواو الحزن. قوله (محمد بن بشار) بفتح الموحدة (وابن أبي عدي) بالمهملة المفتوحة وكسر المهملة وشدة التحتانية سبقا في باب إذا جامع ثم عاد و (موسى) أي التبوذكي و (أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة في باب إذا التقى الختانان وفيه تطويل الصلاة إلا عند العذر والشفقة على خلق الله تعالى وأنه عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رحيماً. الخطابي: استدلوا منه على جواز تطويل الركوع إذا أحسن بإقبال الرجل إلى الصلاة ليدركها معهم لأنه إذا جاز الحذف منها بسبب بكاء الصبي كان المكث بسبب الساعي إليها أولى. التيمي: قيل هل يتجوز للصلاة خشية إدخال المشقة على النفوس واحتج بعضهم به على أن الإمام إذا سمع خفق النعال وهو راكع له أن يزيد في ركوعه ليدركه الداخل وقال أحمد ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه ومالك لا ينتظرهم لأنه يضر من خلفه (باب من أسمع الناس)

<<  <  ج: ص:  >  >>