باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى.
٦٧٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ
ــ
المربي مات سنة تسع وثلاثين ومائة (ومخرمة) بفتح الميم تقدم في باب قراءة القرآن بعد الحدث (وكريب) بضم الكاف في باب التخفيف في الوضوء. قوله (ثلاث عشرة) فإن قلت ما التوفيق بينه وبين ما سبق آنفاً أنه صلى سبعة قلت قال عمرو الطاهر أنه مقول ابن وهب ويحتمل التعليق (وبكير) بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتانية مر في باب من مضمض من السويق (باب إذا لم ينو الإمام) قوله عبد الله بن سعيد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتانية قوله (فقمت) فإن قلت هو عطف على قمت المذكور أولاً فيكون من باب عطف الشئ على نفسه قلت القيام الأول بمعنى النهوض والثاني بمعنى الوقوف أو قمت الأول بمعنى أردت القيام و (أصلي) هو حال مقدرة. التيمي. قال أبو حنيفة إذا نوى الإمامة جاز أن يصلى خلفه الرجال