الإشكال باق على الوجهين أما على الأول فلأن من جاء بعد الزوال فليس له أجر التبكير والمسارعة بل أجر إدراك الصلاة فقط وأما على الثاني فلأن اليوم عند أهل الشرع من وقت طلوع الفجر لا من وقت طلوع الشمس ولئن سلمنا بناء على العرف العام أن أن اليوم من طلوع الشمس فالساعات منه إلى الزوال ست لا خمس فتبقى الساعة السادسة ولا شك أن خروج الإمام وطي الصحف إنما هو في السابعة لا في السادسة وروى النسائي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة النووي: في المسألة خلاف مشهور مذهب مالك وبعض الشافعية كإمام الحرمين أن المراد بالساعات لحظات لطيفة بعد الزوال قالوا والرواح الذهاب بعد الزوال لغة ومذهب الجمهور استحباب التبكير إليها أول النهار والساعات عندهم من أول النهار. والرواح قال الأزهري: الذهاب سواء كان أول النهار أوآخره أو في الليل وهذا هو الصواب لأنه لا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن التخلف بعد النداء حرام ولأن ذكر الساعات إنما هو للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وانتظارها والاشتغال بالنفل والذكر ونحوه وهذا لا يحصل بالذهاب بعد الزوال وههنا فائدة أن أول من جاء في أول هذه الساعة ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة مثلا لكن بدنة الأولى أكمل من بدنة من جاء في الآخر وبدنة المتوسط وهذا كمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له أيضا سبع وعشرون درجة لكن درجات الأول أكمل. قوله {لم تحتبسون عن الصلاة} أي عن الحضور في أول وقتها {والرجل} هو عثمان رضي الله عنه {والنداء}