وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه
١٠٥٥ - حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
ــ
كان عاجزا فأجر القاعد المضطجع كأجر القائم بلا تفاوت وذلك تخفيف من ربكم ورحمة وكذا لا تفاوت في المتنفل والعاجز فهذا الحكم مختص بالمتنفل القادر. الخطابي: إنما أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه وجعل أجر القاعد على النصف ترغيبا له في القيام للزيادة في الأجر مع جواز الفرض إذا صلاه قاعدا وكذا في المضطجع الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة جعل أجره على النصف مع جواز صلاته على تلك الحالة قال ولعل هذا الكلام كان فتيا أفتاها في مسألته وجوابا له على حالته في علته ولسيت علة الباسور على ما فيها من الأذى بالمانعة من القيام في الصلاة مع الرخصة له في القعود إذا اشتدت مشقة عليه (باب صلاة القاعد بالإيماء) قوله (أبو معمر) بفتح الميمين وسكون المهملة عبد الله مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قوله (مرة) أي روى مرة عن عمران معضلا من غير الإسناد. فإن قلت أين دلالة الحديث على الترجمة قلت في لفظ "نائما" إذ النائم لا يقدر على الإتيان بالأفعال فلا بد فيها من الإشارة إليها فالنوم يعني الاضطجاع كناية عنها. قوله (الحسين المكتب) بلفظ الفاعل من الأفعال وهو حسين المعلم فوصف تارة بالتعليم وأخرى بالاكتاب وفي الحديث انه لو قدر على الجنب لا يجوز له الاستلقاء