للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا

١٧٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

بَاب شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجْتَمِعَانِ كِلَاهُمَا نَاقِصٌ

١٧٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا

ــ

قوله {آلى} أي حلف لا يدخل عليهن و {انفكت} أي انفرجت والفك انقسام القدم و {المشربة} بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء وضمها وبالموحدة الغرفة, قوله {اسحق ابن سويد} مصغر السود {ابن هبيرة} تصغير الهبرة بالهاء والموحدة والراء العدوي البصري مات سنة إحدى وثلاثين ومائة و {عبد الرحمن بن أبي بكرة} واسمه نفيع تصغير النفع بالنون والفاء والمهملة الثقفي البصري وهو أول مولود ولد في البصرة بعد بنائها مر في العلم, قوله {لا ينقصان} أي لو كان أحدهما تاما لكان الآخر ناقصا أي لا ينقصان معافى سنة واحدة غالبا وقيل معناه لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك وقيل أنهما كاملان في الأجر والثواب والأصح أن المراد أن هذين الشهرين وإن نقص عددهما في الحساب فحكمهما على الكمال في العبادة لئلا ينقدح في صدورهم شك إذا صاموا تسعة وعشرين أو إن وقع الخطأ في عرفة لم يكن في حجهم نقص فإن قلت ذو الحجة إنما يقع الحج في العشر الأول منه فلا دخل لنقصان الشهر وتمامه فيه بخلاف رمضان فإنه يصام كله مرة فيكون تاما ومرة يكون ناقصا قلت قد يكون في أيام الحج من الإغماء والنقصان مثل ما يكون في آخر رمضان بأن يغمى هلال ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه فتقع

<<  <  ج: ص:  >  >>