للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ

بَاب الْآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

٢٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَا خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

بَاب إِمَاطَةِ الْأَذَى

وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

ــ

المجالس) وفي بعضها أبيتم إلى المجالس من الآباء وبكلمة الاستثناء والمجالس جمع المجلس بكسر اللام يعني أن أبيتم الجلوس إلا في المجالس المذكورة وفي بعضها إلا الجلوس. قوله (الآبار) البئر جمعها في القلة آبار نحو حمل وأحمال ومنهم من يقلب فيقول آبار وجمع الكثرة بيار. قوله (سمى) بضم المهملة وفتح الميم وشدة التحتانية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ومر الحديث في فضل سقي الماء في كتاب الشرب لكن هاهنا بزيادة لفظ الذات أي في أرواء كل حيوان وفي تسكين حرارة كبده بما يسقيها أجر، وفيه جواز حفر الآبار حيث يجوز للحافر الحفر لأن الانتفاع بها أكثر من الاستضرار. قوله (يميط) هو نحو: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>