الأزهاء (باب هل يشتري صدقته) ,قوله (فاستأمره) أي استشاره ولا (تعد) من العود أي إذا تصدقت بشيء فاقطع طعمك منه ولا ترغب فيه ولهذا كان ابن عمر إذا اشترى شيئا كان تصدق به اشتراه ليتصدق به ثانيا لا لينتفع به, فان قلت: في بعضها لا يترك بزيادة لا فما وجهه؟ قلت: يكون الترك حينئذ بمعنى التخلية وكلمة "من" مقدرة أي لا يخلى الشخص من أن يبتاعه في حال إلا حال جعله صدقة أو لغرض إلا لغرض الصدقة. قوله (في سبيل الله) فان قلت المفهوم من السبيل الوقف فكيف يصح الابتياع؟ قلت: المراد منه تمليكه للغازي المتبادر الى الذهن من "في سبيل الله" الجهاد قوله (فأضاعه) أي لم يكن يعرف قدره فكان يبيعه بالوكس و (لا تشتره) في بعضها لا تشتري باشباع كسرة الراء الياء. قوله (كالعائد) الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل أي كما أنه يقبح أن بقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره الى نفسه بوجه من الوجوه (باب