للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ - يَعْنِى الْيُسْرَى - ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ

[باب التسمية على كل حال وعند الوقاع]

١٤١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

ــ

يأمر بها وفعل الاستنشاق وأمر به وأمره أقوى من فعله، قوله (أضافها) بيان لقوله جعل بها هكذا (فغسل بها) أي بالغرفة وفي بعضها بهما أي باليدين وعند لفظ ثم مسح برأسه تقدير إذ لا يجوز المسح بما غسل به يده وذلك نحو أن يقدر ثم بل يده فمسح برأسه ولفظ يعني ليس من كلام عطاء بل من راو أخر بعد والظاهر أنه من واحد زيد وهي بعد لفظة رجله قبل لفظ اليسرى وفي بعضها قبل رجله، فان قلت المشهور أن الرش والغسل يتمايزان بسيلان الماء وعدمه فكيف قال أولا رش ثم قال ثانيا حتى غسلهما وأيضا لا يمكن غسل الرجل بغرفة واحدة، قلت الفرق ممنوع وكذا عدم إمكان غسلهما بغرفة ولعل الغرض من ذكره على هذا الوجه بيان تقليل الماء في العضو الذي هو مظنة الإسراف فيه. قال ابن بطال: فيه الوضوء مرة وفيه أن الماء المستعمل طاهر مطهر وهو قوا الإمام مالك والحجة له أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة فان الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملا مع أنه يجزئه في سائر أجزاء ذلك العضو فلو كان الوضوء بالمستعمل لا يجوز لم يجز الوضوء مرة ولما أجمعوا أنه جاز استعماله في العضو الواحد كان في سائر الأعضاء كذلك وأقول لا حجة فيه للإمام مالك إذا الماء مادام متصلا بالعضو فهو في نفس الاستعمال فلا يصدق عليه أنه صار مستعملا نعم إذا انفصل وفرغ من الاستعمال يصدق أنه مستعمل ثم لا نسلم الملازمة بين المجمع عليه وغيره لقيام الفرق بينهما بالانفصال الذي هو دليل الاستعمال وعدمه ثم صورة الإجماع خرجت بالدليل وهو الإجماع فيبقى الحكم في غيره على أصله وهو الاستعمال (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع)

<<  <  ج: ص:  >  >>