للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الْمَغْرَمِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

بَاب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}

فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا

ــ

ضد الرقيق ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و ((المأثم)) مصدر ميمي بمعنى الإثم وكذا ((المغرم)) بمعنى الغرامة وهي لزوم الأداء، وأما الغريم فهو الذي عليه الدين والذي له الدين فهو بمعنى المديون والدائن , قوله ((فأخلف)) فإن قلت الوعد أيضا نوع من التحديث قلت يخصص التحديث بالماضي والوعد بالمستقبل, وفيه مباحث تقدمت في كتاب الإيمان. قال ابن بطال: فيه وجوب قطع الذرائع لأنه صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة إلى الكذب والخلف في الوعد مع ما فيه من الذلة وما لصاحب الدين عليه من المقال ((باب الصلاة على من ترك دينا)). قوله ((أبو حازم)) بالمهملة وبالزاي اسمه سلمان ((والكل)) بفتح الكاف الثقل والعيال. قول ((مليح)) بضم الفاء وإهمال الحاء ((وأبو عمرة)) بفتح المهملة و ((العصبة)) لعلة بنو الرجل وقرابته لأبيه

<<  <  ج: ص:  >  >>