للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَاتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ

بَاب وَسْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

١٤١٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

ــ

الراء وسكون التحتانية وبالنون قبيلة و (اجتووا) بلفظ افتعلوا بالجيم يقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه (واستا قو الذود) أي إستا قو الإبل و (الحرة) بفتح المهملة أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار وذلك لما روي أنهم كانوا مرتدين ومر مباحث الحديث في باب أبو آل الإبل في كتاب الوضوء. الخطابي: فيه حجة لمن قال انم بول ما يؤكل لحمه طاهر والجواب أن التداوي بالشيء المحرم عند الضرورة جائز وإنما قطع الأطراف لأنهم قطاع طريق وسمر أعينهم لما روى أنهم سمروا أعين الرعاة وقيل إنما كان هذا قبل أن ينزل الحدود قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية خلافا للشافعي الذي لا يجوز القسمة إلا على الثمانية والحجة قاطعة لأنه صلى الله عليه وسلم أفرد أبناء السبيل بالانتفاع بإبل الصدقة وألبانها دون غيرهم أقول لا حجة قاطعة ولا غير قاطعة إذ الصدقة لم تكن منحصرة عليها ولا بالامتناع إذ الرقبة تكون لغيرهم ولا الانتفاع بتلك المدة ونحوها قوله (أبو قلابة) بكسر القاف وخفة اللام و (حميد) بضم المهملة وسكون التحتانية أي الطويل و (ثابت) أي البناني تقدموا. (باب وسم الإمام). قوله (إبراهيم بن المنذر) بلفظ الفاعل من الإنذار و (الوليد) بفتح الواو و (أبو عمرو

<<  <  ج: ص:  >  >>