للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ

[باب بول الصبيان]

٢٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم بِصَبِىٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.

٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ــ

قال ابن بطال: فرق أصحاب الشافعي رضي الله عنه بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء فراعوا في ورودها عليه مقدار القلتين ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار. قال ابن القصار هذا لا معنى له لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير فذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء لاينجس إلا أن يتغير إذ لا فرق بين الموضعين وأقول لا نسلم أنه لا فرق إذ للماء قوة عند الورود على النجاسة لأن الوارد عامل والقوة للعامل ويدل على الفرق أنه صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من غمس يده في الإناء قبل غسلها ولولا الفرق بين الوارد والمورود لما انتظم المنع من الغمس والأمر بالغسل واختلفوا في تطهير الأرض من النجاسة فقال مالك والشافعي لا يطهرها إلا الماء لهذا الحديث وقال أبو حنيفة الشمس تزيل النجاسة فإذا ذهب أثرها صلى عليها. وقال الثوري إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها وقال الحسن البصري جفوف الأرض طهورها (باب بول الصبيان) الصبي الغلام والجمع الصبيان بكسر الصاد وحكي ضمها والجارية صبية والجمع الصبايا ـ قوله (عبد الله) أي التنيسي ورجال هذا الإسناد والذي بعده تقدموا في كتاب الوحي (وأم قيس) بفتح القاف وسكون المثناة التحتانية وبالمهملة بنت محصن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الصاد الغير منقطة وبالنون الأسدية أخت عكاشة أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صل الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة روي لها أربعة وعشرون حديثا وفي الصحيحين منها اثنان وهي من المعمرات. قوله (فأتبعه) أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>