صلى قبل قلب الرداء وهو أضبط للقصة من أبيه عبد الله الذي ذكر تقديم الخطبة قبل الصلاة, أقول لا نزاع في جواز الأمرين إنما النزاع في الأفضل فيحمل حديث عبد الله أن يسلم دلالة حديث أبي بكر على تقديم الصلاة على بيان الجواز قال وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء على حسب لباس أهل الأندلس ومصر وبغداد وهو غير الاشتمال به لأنه حول ما على يمينه على يساره ولو كان لباسه اشتمالا لقيل قلب أسفله أعلاه أو حل رداءه فقلبه ((باب استقبال القبلة في الاستسقاء)) , قوله ((أبو بكر بن محمد)) أي المشهور بابن حزم و ((عبد الله بن زيد بن عاصم)) هو عم عباد بن مازن الأنصار ((والأول)) أي المذكور في باب الدعاء في الاستسقاء قائما هو عبد الله بن يزيد بلفظ المضارع حطمي كوفي والاثنان هما غير عبد الله بن يزيد صاحب الأذان قال ابن بطال سنة من خطب الناس معلما لهم وواعظا لهم أن يستقبلهم لكن عند دعاء الاستسقاء يستقبل القبلة لأن الدعاء مستقبل القبلة أفضل قال النووي يلحق بالدعاء الوضوء والغسل والأذكار والقراءة وسائر الطاعات إلا ما خرج بالدليل كالخطبة ((باب رفع الناس أيديهم)) قوله ((أبو بكر)) أي عبد