للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ».

باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْىَ الْبُنْدُقَةِ فِى الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَاساً فِيمَا سِوَاهُ.

٥١٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَاكُلْ». فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِى. قَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَكُلْ». قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ «فَلَا تَاكُلْ،

ــ

الشريعة، قوله (اسم الله) أجمعوا على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح فقال أبو حنيفة ومالك هي واجبة فإن تركها عمداً حرم الذبح وقال الشافعي: أنها سنة فلو تركها سهواً أو عمداً لم يحرم وهذا الحديث معارض بحديث عائشة أن قوماً قالوا أن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا فهو محمول على الاستحباب وأما آية (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) فلا تدل على مطلوبهم لأنه مقيد بقوله تعالى (وأنه لفسق) وهو مفسر بما أهل به لغير الله ومعناه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد ذكر اسم غير الله يعني اللات والعزى مع أنه معارض أيضاً بقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وهم لا يسمون الله عليه. الخطابي: ظاهره أنه إذا لم يسم الله لا يحل وإليه ذهب أهل الرأي إلا أنهم قالوا أن لم يترك عمداً جاز أكله وتأول من لم ير التسمية باللسان شرطاً في الذكاة على معنى ذكر القلب وذلك أن يكون إرسال الكلب على قصد الاصطياد قبل ذكر الله على قلب المؤمن سمي أو لم يسم. قوله (البندقة) بضم الموحدة والمهملة الجمهور على أنه لا يحل صيد البندقة لأنه وقيذ. قوله (عبد الله بن أبي السفر)

<<  <  ج: ص:  >  >>