بدمائهم وفيه أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه (أو قال أقصعته) أي بتقديم الصاد على العين المهملتين ليس بشيء وأن صح الرواية به فالقصع هو كسر العطش ويحتمل أن يستعار لكسر الرقبة وأما الاقعاص أي بتقديم العين فهو إعجال الهلاك أي لم يلبث أن مات أقول: قال الجوهري يقال ضربه فأقصعه أي قتله مكانه ويقال قصع القملة أي قتلها وقصع الماء عطشه أي أذهبه وسكنه ولا خفاء في صحة معنى الروايتين. قوله (لا تحطنوا) أي لا تستعملوا الحنو بفتح المهملة وبالنون الطيب الذي للموتى و (ولا تخمروا) أي لا تغطوا واستدل الأصوليون في باب الإيماء إلى العلة بقوله (فإن الله) بأن الفاء للعلية ظاهراً قال ابن بطال: استدل البخاري من هذا الحديث أنه إذا لم يكن محرماً أنه يحنط وقال مالك وأبو حنيفة: يفعل بالمحرم ما يفعل بالحلال فيغطي رأسه ويقرب طيباً قالا والحديث خاص في الإعرابي بعينه (باب كيف يكفن المحرم). قوله (أبو بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشية مر في كتاب العلم. قوله (وهو) أي الرجل الموقوص (ولا تمسوه) من الأفعال بكسر الميم وفي بعضها مكان ملبياً ملبداً والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام. قوله (عمرو) بالواو ابن دينار